السيد محمد الحسيني الشيرازي
73
إيصال الطالب إلى المكاسب
وجوز بعضهم البيع بقصد المذكى . وفيه : ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى ، لأجل الاشتباه . نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشهبة المحصورة ، وجواز ارتكاب أحدهما ، جاز البيع بالقصد المذكور . لكن لا ينبغي القول به في المقام .